responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 320
له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس" [1] والحديث متفق عليه.
وكون المسكين ذا متربة لا ينافى ما قلناه، ولا يشير إلى الفرق بينه وبين الفقير بشيء، وغاية ما فيه أن الإشارة إلى أن حاجته قد ألصقته بالتراب لشدتها، بل لعلّ فى هذا ما يشير من طرف دقيق لطيف إلى معنى العجز البدنى، كما أن مادة اللفظ تشير إلى ذلك أيضا، فالمسكنة من السكون، وأكثر ما يكون السكون عن مثل هذا العجز. ولعل هذا الذى ذهبنا إليه أفضل ما يقال فى الموضوع، والله أعلم بالصواب.

[3 - العاملون على الزكاة]
(وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) وهم الصنف الثالث ممن يستحقون الزكاة، والمراد بهم: القائمون بجبايتها وحسابها والإشراف على صرفها .. الخ، وبالعرف المصرى" الموظّفون" فى ديوان الزكاة من جباة ومحاسبين ومشرفين.
قال الفقهاء [2]: ولا تجوز العمالة لمن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم بالاتفاق وبنو عبد المطلب، لأن الفضل بن عباس والمطلب بن ربيعة بن عبد المطلب سألا النبى صلى الله عليه وسلم أن يؤمّرهما على الصّدقات بالعمالة كما يؤمّر الناس فقال لهما:
إنّ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هى أوساخ الناس" [3]. وفى لفظ:" لا تنبغى" بدلا من" لا تحل" رواه أحمد ومسلم [4].
والذى يظهر لى: أن المحرم هو أخذ العمالة لا الإمارة نفسها [5]، فإذا وجد من أهل

[1] رواه أحمد (2/ 512) والبخارى (1479) ومسلم (1039) والنسائى فى" المجتبى" (2572) وأبو داود (1631) ومالك فى" الموطأ" (760) وابن حبان (3352) عن أبى هريرة رضي الله عنه.
[2] انظر: نيل الأوطار (4/ 175). نقلا عن:" فقه الزكاة" (2/ 595) للدكتور القرضاوى.
[3] رواه أحمد (5/ 172) وأبو داود (2985) ومالك فى" الموطأ" (932) والبيهقى فى" السنن" (10/ 134) وفى" الشعب" (1590) والنسائى فى" المجتبى" (2609) وفى" الكبرى" (2390) وابن خزيمة (2352) والطبرانى فى" الكبير" (5/ 54) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه.
[4] رواه أحمد (5/ 173) ومسلم (1072) وابن حبان (4526) والبيهقى فى" السنن" (2/ 512) عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه.
[5] قال بهذا الرأى من الفقهاء: الشافعى وأحمد. انظر: الأحكام السلطانية ص 99، والمجموع للنورى (6/ 168).
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست